الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا (أ) وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (1) وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا (ب) إلا بيع الخيار (6) وأما (ج) حديث حكيم بن حزام فرواه شعبة (عن قتادة أنه سمعه من أبي الخليل عن عبيد (د) الله بن الحارث عنه أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبيد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن
(٢٢)