بن واسع (1) عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (بمثله) (أ) فهذا يدل على أن ذلك ندب وقوله لا يحل لفظة منكرة فإن (ب) صحت فليست على ظاهرها لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى ولا (ج) يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فهو باطل بإجماع وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام وأنه جائز أن يكون أري بذكر الافتراق في هذا الحديث الافتراق بالكلام فيقال لهم خبرونا (د) عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل لأنه ليس ثم كلام غير ذلك وإن قالوا هو ذلك الكلام (ه) بعينه قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما به افترقا وبه انفسخ بيعهما هذا ما لا يفهم ولا يعقل والاجتماع ضد
(١٨)