عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة وقال الأوزاعي الغسل هو الرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة وقال الشافعي الغسل للجمعة سنة فمن اغتسل بعد الفجر للجنابة ولها أجزأه وإن غسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فهذا يشبه مذهب مالك ويشبه مذهب الثوري قال أبو عمر حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به حديث ابن عمر هذا وحديث حفصة المذكور في هذا الباب وحجة من جعل الغسل لليوم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) قال الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة حدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حرفا بحرف فأما قوله في هذا الحديث وغيره غسل يوم الجمعة واجب فقد مضى القول في سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر
(١٥٠)