التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٤٩
الجمعة فليغتسل وإذا جاء أحدكم فليغتسل وهذا (أ) اللفظ إنما يوجب الغسل عند الرواح على ظاهره والله أعلم وهذا موضع اختلف العلماء فيه (ب) فذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد على اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلا بالرواح وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد (ج) الفجر أجزأه من غسلها وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك وقال أبو يوسف إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل قال أبو يوسف إن كان الغسل ليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء وقال مالك من اغتسل عند الرواح ثم أحدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول النهار ويريد به الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل الجمعة فهذا يدل على أن الغسل
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»