التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٣٠
شيء في ذلك ههنا ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين إن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وإنما اختلفوا في الصلوات المفروضات المتعينات والمفروضات على كفاية والصلوات المسنونات مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويفعله ويندب أمته عليه هل يصلي شيء من ذلك منذ طلوع الشمس وغروبها أو اصفرارها (أ) أو بعد الصبح والعصر أم لا وقد ذكرنا ذلك كله في المواضع التي سمينا من كتابنا هذا والحمد لله
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»