التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٢٧
حديث ثان وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد (أ) الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى (1) أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (2) لم يختلف على مالك في هذا الحديث وكذلك رواه الشافعي وغيره عن مالك حدثني خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسري حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المازني حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (ب) قال أبو عمر قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على أن المراد والمقصود به صلاة التطوع لا صلاة الفرض وقد يجوز
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»