التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١١١
وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة في العرس واختلفوا فيما سوى ذلك وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب ومضى القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب عن الأعرج (1) وفي باب إسحاق بن أبي طلحة (2) كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها وكان ابن عمر إذا دعي أجاب فإن كان صائما ترك وإن كان مفطرا أكل أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة (3) قال أبو داود وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد (أ) أيوب ومعناه (4)
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»