وقال (1) الثوري لا يستجزئ بإقامة أهل المصر وقال الأوزاعي لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة وقال داود بن علي الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك واحتج بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا كنتما في سفركما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وهو قول أهل (2) الظاهر ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى (3) أشهب عن مالك وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان وهو قول عطاء ومجاهد وقال الثوري تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة وإن صليت (4) بغير أذان ولا إقامة أجزتك (صلاتك) (5) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركها عامدا وهو تحصيل مذهب مالك أيضا وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي بإقامة إقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم يعني صلاة الصبح
(٢٧٩)