وذكر الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود بن علي الأذان فرض ولم يقولوا على الكفاية وقال الأوزاعي وعطاء من ترك الإقامة أعاد الصلاة وقال الطبري الأذان (1) سنة وليس بواجب وقال الشافعي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا ولو لم تجزئ (2) الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه قال وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة واختلف أيضا في الأذان للمسافرين (3) فروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد وروى أشهب عن مالك قال إن ترك الأذان مسافر عامدا فعليه إعادة الصلاة ذكره (4) الطبري وقال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك فذكره وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة قالوا ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه
(٢٧٨)