التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٢٤
كذلك إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته والله أعلم) (1) وقد أسنده عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره (وقال ابن وهب في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها) (2) وأخبرنا (3) قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا (4) عبيد بن عمرو (5) ومحمد بن عبد الملك قالا حدثنا عبد الله بن مسرور (6) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمان عن أمه عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع بئر يعني فضل مائها هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسندا وهو كما جاء فيه لا خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال ابن وهب وغيره وفيما أذن لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الأخميمي أن نرويه عنه وأجاز لنا ذلك وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه قال حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»