التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٨٠
وقد أجمعوا على أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا قياس صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل (1) وروى فإن شاء أكل وإن كان صائما فليدع (2) وروى فليصل يريد فليدع وروي في هذا الحديث أيضا وإن كان صائما فلا يأكل فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة زوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه وفي هذا ما يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطر غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان ذلك لا معنى له والله أعلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه سمن وتمر وهو صائم فقال ردوا تمركم في وعائه وردوا سمنكم في سقائه فإني صائم ولم يفطر بل أتم صومه إلى
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 ... » »»