وقال النسائي من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة أو غيره عن طلحة بن يحيى كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه فقد أخطأ قال وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه (1) قال أبو عمر طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث وما انفرد به فليس بحجة عند جميعهم لضعفه ومن حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله عز وجل * (ولا تبطلوا أعمالكم) * 2 وقوله تبارك وتعالى * (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) * 3 وليس من أفطر عامدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه ونهاه عن إبطاله والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده وقد قال الله عز وجل * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * 4 وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل كما قال عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * 5
(٧٩)