التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٤٠
قال ويحتمل قوله العارية مؤداة إذا وجدت قائمة العين وهذا ما لا يختلف فيه وإنما التنازع فيها إذا تلفت هل يجب على المستعير ضمانها واحتج أيضا من قال إن العارية مضمونة بما حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم خيبر فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة (1) قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط غير هذا (2) قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم (3) قال أبو عمر حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافا يطول ذكره فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم لا يذكره وبعضهم يقول فيه عن عبد العزيز
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»