التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٣٩
وقال الليث بن سعد لا ضمان في العارية ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قد كتب بأن يضمنها فالقضاء اليوم على الضمان وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي العارية غير مضمونة ولا يضمن شيئا منها إلا بالتعدي وهو قول ابن شبرمة وقال الشافعي كل عارية مضمونة قال أبو عمر احتج من قال بأن العارية مضمونة بما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا عبد الله بن (محمد) بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحويطي قالا جميعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤادة والمتحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم (1) ومن قال إن العارية لا تضمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة دليل على أنها أمانة لأن الله عز وجل يقول * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) * 2 فجعل الأمانات مؤداة
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»