التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٨٣
على الرجاء والخوف قال والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء والمحظر عليه وغير المحظر سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من قيمتها قال مالك فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث قال وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة فما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه وقال ابن القاسم ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربها وإن كان أضعاف قيمتها لأن الجناية من قبله إذ لم يربطها وليست الماشية كالعبيد حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثني المزني قال قال الشافعي والضمان عن البهائم بوجهين أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوا واحتج بحديث مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة المذكور في هذا الباب وبحديث ابن عيينة فيه على حسب ما أوردناه عنه قال والوجه الثاني إذا كان الرجل راكبا فأصابت بيدها أو برجلها أو فيها أو ذنبها من كسر وجرح فهو ضامن له لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما تتلف به أحدا قال أبو عمر قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم مستوعبا كافيا مهذبا في باب ما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من هذا
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»