التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٥٤
الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكر إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة (وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة) (71) قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد (72) يقول إني أحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والآخريين من العتمة وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد واسحق وداود القراءة فيما أسر فيه الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام بالقراءة لأن الإنصات إنما يكون عند الجهر (73) بالقراءة لقوله فاستمعوا له وأنصتوا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن وقد ارتفعت هاته العلة في صلاة السر فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه في صلاته ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولا تجزيه كما لا ينوب ولا يجزى عنه عندهم إحرامه وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم وركوعه وسجوده
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»