التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٤٣
معه بفاتحة الكتاب واسرع القراءة هذا لفظ الأوزاعي وقول الشافعي وأبي ثور مثله وأما ملك فأنكر السكتتين ولم يعرفهما وقال لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر قبل قراءته ولا بعدها وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن ولا يقرأ أحد خلف إمامه قال أبو عمر من حجة من ذهب مذهب الأوزاعي في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت محمود بالربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا بهذا على عمومه في الإمام والمأموم لأنه لم يخص إماما من مأموم ولا منفرد قالوا ولما لم ينب ركوع الإمام ولا قيامه ولا بإحرامه ولا سجوده ولا تسليمه عن ركوع المأموم ولا عن قيامه ولا عن إحرامه ولا عن تسليمه فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته وقالوا ان كان الزهري قد روى هذا الحديث مجملا محتملا للتأويل فقد رواه مكحول مفسرا وذكروا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»