والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه وذكر أبو بكر الأثرم قال سألت أبا عبد الله ما تقول في الخوارج إذا قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة قال صل خلفه فذكرت له قول من يقول إذا كان الذي قدمه لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة خلف هذا المقدم وإن لم يقل بقولهم فقال أما أنا فلست أقول بهذا وقال الأثرم حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي
(٢٩٠)