وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن جماعة من التابعين أن الحدود والجمعة إلى السلطان ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان وأن ذلك سنة مسنونة وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله والجمعة قد جاءت فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا وقال مالك والشافعي (وأحمد وإسحاق وأبو ثور) يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الصلاة خلف الخوارج والفساق من الأمراء والسلاطين فقال أما الجمعة فينبغي
(٢٨٨)