التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٩٥
وقد ذهبت فرقة إلى إيجاب الجلسة الوسطى فرضا ورأت الانصراف إليها ما لم يعمل المصلي بعدها من العمل ما يمنعه من الرجوع إليها وشذت في ذلك وقولها عندي مردود بدليل السنة المذكورة في هذا الباب من حديث ابن بحينة والمغيرة بن شعبة وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة وليست بفرض قياسا على الجلسة الوسطى واحتج في الوسطى بحديث ابن بحينة وفي الآخرة بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رفع أحدكم رأسه من السجود الآخر فقد تمت صلاته وإن أحدث فقد أجزأته صلاته وهذا حديث لا يثبت من جهة النقل الناس على خلافه والجلسة الوسطى لا تخلو (من) أن تكون مخصوصة فلا يجوز القياس (عليها) أو يكون سنة فذلك أبعد من أن يقاس عليها الفرض قد قامت
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»