التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٩٤
من جعل السترة من فرائض الصلاة (قال) وهذا مما يبين لك أن لبس الثوب ليس من فرائض الصلاة لأن المفترض في الصلاة حركات البدن من حين يدخل في الصلاة إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجود ولبس الثوب إنما يكون قبل أن يدخل في الصلاة ثم يبقى في الصلاة كما كان قبل أن يدخل وإنما هو زينة للإنسان وستر له في الصلاة وغيرها قال ولو كان الثوب من فروض الصلاة لوجب على الإنسان أن ينوي به الصلاة عند اللبس كما ينوي بتكبيرة الافتتاح (الدخول) في الصلاة (هذا كله قول إسماعيل وإنما جلبناه لقوله إن حركات البدن مفترضات في الصلاة) ولم يستثن فيها شيئا
(١٩٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الصّلاة (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»