التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٨٠
وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى أيضا فقال مالك إن اللهو الخفيف مثل الدف والكبر فلا يرجع فإني أراه خفيفا وقاله ابن القاسم وقال أصبغ أرى أن يرجع قال وقد أخبرني ابن وهب عن مالك أنه قال لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب وقال الشافعي إذا كان في وليمة العرس مسكر أو خمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس وإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب قال وضرب الدف في العرس لا بأس به وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج وقال الليث بن سعد إن كان (فيها) الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها قال أبو عمر الأصل في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر (1) قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»