التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٧٩
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمان بن عوف أولم ولو بشاة (1) قال إذا دعيتم فأجيبوا وإذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما دعا وإن كان مفطرا أكل (2) وقال صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليأتها (3) ولا (أعلم) خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو وفي قوله في هذا الحديث فقد عصى الله ورسوله ما يرفع الإشكال ويغني عن الإكثار وأما غير الوليمة من الطعام المدعو إليه فمن أوجب الإجابة إليه من أهل العلم فحجته ظاهر الآثار التي أوردناها في باب إسحاق (بن أبي طلحة ومن أبي حق ذلك ذهب إلى أن المراد بها وليمة العرس وفي باب إسحاق) بيان ما اخترنا من ذلك (4) وهذا إذا لم يكن هناك من المنكر واللهو ما يمنع من الإجابة
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»