أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر واختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم فقال مالك عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر فلما اختار الصوم صار من أهله ولم يكن له أن يفطر وهو قول الليث عليه الكفارة ثم قال مالك مرة لا كفارة عليه وهو قول المخزومي وأشهب وابن كنانة ومطرف وقال ابن الماجشون إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له وقال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي والثوري لا كفارة عليه وكلهم يقول ليس له أن يفطر إلا البويطي حكى عن الشافعي
(٦٩)