التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٦٨
قديدا ثم أفطر حتى أتى إلى مكة وهذا لا بيان فيه لما تأولوه وقال آخرون معناه أنه أفطر في نهاره بعد ما مضى منه صدر وإن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره واحتج من قال هذا القول بحديث جعفر بن محمد عن أمه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس وهم مشاة وركبان فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنما ينظرون إلى ما فعلت فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم قد صام قال أولئك العصاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر الحديث
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»