التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٣١
وروى ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الإيمان وله أغلظ الكفارة بعتق رقبة وقد روى عن ابن عباس في النذر كفارة يمين ولم يقل مغلظة وعن جابر بن عبد الله وعائشة مثله وقال معمر عن قتادة اليمين المغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أني لأعجب ممن يقول أن النذر يمين مغلظة قال الشعبي يجزيه إطعام عشرة مساكين وقاله الحسن وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في النذر كفارة يمين وقال قال إبراهيم يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام قال الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سواء قال علي نذر أو لله علي نذر هي يمين
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»