التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢٦
واختلف أهل العلم في النذر وفي حكمه فقال أهل الظاهر كل من كان عليه نذر وتوفي ولم يقضه كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجبا بظاهر هذا الحديث وسواء كان في بدن أو مال وقال فقهاء الأمصار ليس ذلك على وليه إلا أن يوصي به ومحمل هذا الحديث عندهم على الندب لا على الإيجاب واختلفوا في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذا الحديث فقالت فرقة كان ذلك صياما نذرته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها واستدل من قال ذلك بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضي قال أبو عمر هذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش في إسناده ومتنه فقال فيه جماعة من رواته عنه بإسناده عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن أختي ماتت وعليها صيام وبعضهم يقول في حديث ابن عباس هذا إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم وفي هذا ما
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»