التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢١٤
وذكر ابن خواز بنداد قال اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة فقال يرفع في كل خفض ورفع على حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام وقد قال لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهذا قال لا يرفع أصلا قال والذي عليه أصحابنا الرفع عند الإحرام لا غير وحجة من ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له في ذلك حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فرفع يديه حتى حاذى اذنيه في أول مرة لم يزد عليها قال أحمد بن زهير سئل يحيى بن معين عن يزيد بن أبي زياد فقال ليس بذاك (9)
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»