التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢١٣
الكوفيين سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة قديما وحديثا قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير لا نعلم مصرا من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديما تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة وروى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو المصعب عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا إلى أن مات فالله أعلم وبهذا قال الأوزاعي وسفيان بن عيينة والشافعي وجماعة أهل الحديث وهو قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي إسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المبارك وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقال دواد بن علي الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب ركن من أركان الصلاة واختلف أصحابه فقال بعضهم الرفع عند الإحرام والركوع والرفع من الركوع واجب وقال بعضهم لا يجب الرفع إلا عند الإحرام وقال بعضهم لا يجب لا عند الإحرام ولا غيره لأنه فعله ولم يأمر به وقال بعضهم هو كله واجب لقول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي (8)
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»