التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٣٥
كان ذلك مسقطا لفرضه وإن أوصى أن يحج عنه كان ذلك في ثلثه وإن تطوع رجل بالحج عنه بعد الموت أجزأه ولا يجوز عنده أن يواجر أحد نفسه في الحج وقال الثوري نحو قول أبي حنيفة أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا طاهر بن عبد العزيز قال حدثنا عباد بن محمد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال سمعت سفيان قال إذا مات الرجل ولم يحج فليوص أن يحج عنه فإن هو لم يوص فحج عنه ولده فحسن إنما هو دين يقضيه وقد كان يستحب لذي القرابة أن يحج عن قرابته فإن كان لا قرابة له فمواليه إن كان فإن ذلك يستحب فإن احجوا عنه رجلا تطوعا فلا بأس قال وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه من قد حج ولا ينبغي لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحج وإن لم يجد ما يحج به قال وإذا كان الرجل عليه دين ولم يحج فليبدأ بدينه فإن كان عنده فضل يحج به حج وإن كان عنده قدر ما إن حج به أضر بعياله فلينفق على عياله ولا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني إن يستقرض ويسأل الناس فيحج به فإن فعل أو آجر نفسه أجزآه من حجة الإسلام قال وإذا كان عنده ما يحج به ولم يكن حج حجة الإسلام فأراد أن يتزوج
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»