التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٣٤
وجعلوا حج الخثعمية عن أبيها كالحج بالصبي الذي أريد به التبرك لا الفرض وأدخل بعض من يحتج لمالك على أصحاب الشافعي أن قال لو ثبت تشبيه الحج بالدين لكنت مخالفا له لأنك زعمت أن من حج عنه ثم وجد قوة أنه لا يجزئه وليس الدين كذلك لأنه إذا أدى لم يحتج أن يؤدي ثانية وانفصل من ذلك أصحاب الشافعي بأنه إنما أمر بالحج عنه لعدمه الاستطاعة ببدنه فلما صح كان حينئذ قد توجه إليه فرض الحج ولزمه قضاؤه عن نفسه لقدرته على ذلك ببدنه فأشار على المعتدة بالشهور يطرأ عليها الحيض فتعود إليه وأدخل بعض أصحاب الشافعي أن مالكا يجيز أن يحج الرجل عن الميت إذا أوصى بذلك ولا يجيز الصلاة ولا الصيام أن يعملهما أحد عن أحد غيره ميت ولا حي وفي ذلك دليل على خلاف الحج للصلاة وأعمال البدن ولبعضهم على بعض تشغيب يطول ذكره ولا يجمل اجتلابه وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرجل عن غيره واختلف الفقهاء في ذلك فقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام وهو قول مالك والليث وقال أبو حنيفة للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك تطوعا وقال للمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الإسلام فإن مات
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»