التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٠٩
واضحا في الماء في باب إسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث ولوغ الهرة في الإناء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا قال أبو عمر أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان الطعام فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما بول الصبى والصبية كبول الرجل وهو قول الثوري والحسن بن حي وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك وقال الشافعي بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين فرق ما بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي وقال الطبري بول الصبي يتبع ماء وبول الصبية يغسل غسلا وهو قول الحسن البصري وقال سعيد بن المسيب الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها قال أبو عمر احتج من ذهب مذهب الأوزاعي والشافعي بهذا الحديث ولا حجة فيه لأن النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء ولم يرد به الرش وهو الظاهر من معنى الحديث لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا شرا ومن الدليل على أن النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب غسلتني السماء وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»