التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٧٧
فنذكر (1) هاهنا أقاويلهم في آخر وقت العصر فقال الثوري أن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه وأحب إلى أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قد ذلك في الشتاء فقد فاته (2) وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله (3) قال وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها قال أبو عمر إنما جعل الشافعي وقت الاختيار لحديث (4) امامة جبريل وحديث العلاء (1) عن أنس تلك صلاة المنافقين (2) ونحوهما من الآثار ولم يقطع بخروج وقتها لحديث أبي هريرة الذي ذكره ومذهب مالك نحو هذا وقد كان يلزم الشافعي أن لا يشرك بين الظهر والعصر
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»