التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٥٥
ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شيء قبل القبلة وفيه أنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة وهو ظاهره أنه لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة وقد يحتمل غيره وسنذكر الآثار في صلاته إلى بيت المقدس (وتحويله بعد إلى الكعبة في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وقال أبو إسحاق (1) الحربي ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول فصلى إلى بيت المقدس تمام سنة) (1) إحدى (عشرة) (2) وصلى من سنة ثنتين ستة أشهر ثم حولت القبلة في رجب وقال موسى بن عقبة (2) وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن القبلة صرفت في جمادى (3) وقال الواقدي إنما صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان وأما قول ابن إسحاق أنه صلى حينئذ ركعتين وأربع سجدات فأظنه اخذه (4) والله أعلم من قول عائشة وأما قوله أن رسول الله توضأ
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»