التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
واعفروه الثانية بالتراب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ففي هذه (1) الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها (2) لم يؤذن في قتلها وقد قيل أن قتل الكلاب (كلها) (3) منسوخ وسيأتي القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى حديث ثان لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسل يتصل من وجوه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (1)
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»