التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٣٧
قال أبو عمر أكثر رواة هذا الحديث عن ابن شهاب يقولون فيه نعم إذا وجدت الماء وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم هذه وكذلك روته خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه وأن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالانزال ما يغني عن كل تأويل وتفسير وبالله التوفيق وقد روى من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع ويرفع الإشكال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى قد احتلم ولا يجد البلل قال لا يغتسل (1) فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقايق الرجال (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»