التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٩٢
وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه (1) قال قيل لمالك أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله فقال (2) ذلك جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر (3) ومثل ما تعلمون ويعلمون وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة (4) الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان قال لي ذهب قال وأخبرني مالك بن أنس قال اقرأ عبد الله بن مسعود رجلا أن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود طعام الفاجر فقلت (5) لمالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا قال أبو عمر معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث وإنما لم تجز (6) القراءة به في (7) الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد لكن (8) لا يقدم أحد على القطع في رده وقد روى عيسى
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»