التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٤٨
قال أحمد بن المعذل كل من لحقه الولد بشبهة في (1) وطء أو نكاح (صحيح) (2) فاللبن (له) (3) يحرم من قبله وكل من لم يلحقه الولد ولم يقع له درؤه بشبهه فليس بأب ولا فحل مراعى لبنه لأنه لا يراعي له نسب فكيف رضاع قال وسمعت عبد الملك (1) يقول ذلك يعني ابن الماجشون قال ولو كانت جارية ما حرمت عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقطع النسب وسيأتي ذكر لبن (4) الذي يطأ امرأته وهي ترضع في باب أبي (2) الأسود إن شاء الله تعالى
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»