يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي رفضتها وتركتها هذا محال وزعموا أن حديث عطاء عن عائشة لم يتابع عليه بن أبي نجيح وأن حديث عطاء عن جابر رواه أبو الزبير عن جابر فجعله في السعي قال لم يطف النبي عليه السلام وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وسنزيد القول في إدخال العمرة على الحج وفي طواف القارن بيانا في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله وفي قول عائشة في حديث مالك وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا دليل على أن الحاج يجزيه في حجه إن كان (1) مفردا أو قارنا طواف واحد ويقضي بذلك فرضه فإن جعل (2) الطواف يوم النحر ووصله بالسعي لم يكن عليه شيء في ترك طواف القدوم (3) غير الدم وإن (4) كان معذورا في تركه لم يأثم والطواف (5) الموصول بالسعي (6) في حين دخول مكة لمالك وأصحابه في نيابته عن طواف الإفاضة مذهب نذكره في باب نافع إن شاء الله
(٢٣٤)