التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٩٧
الرجل يدعى الولد من المرأة ويقول قد نكحتها وهي امرأة (أو كانت امرأتي (1)) وهذا ولدي منها ولم يعلم (2) ذلك قال مالك لا يجوز هذا في حياته ولا عند مماته إذا لم يعلم ذلك (3)) وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد أن يوجد فيقول (4) هذا (5) ابني قال مالك لا يلحق به وهذا (6) كله من أجل أن الفراش غير معروف (7) والله أعلم
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»