أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام (1) رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا وما الأثلب قال الحجر (1) قال أبو عمر في هذا الحديث وجوه من الفقه وأصول جسام منها (2) الحكم بالظاهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش على ظاهر حكمه وسننه ولم يلتفت إلى الشبه وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله أن جاءت به كذا فهو للذي رميت به فجاءت به على النعت المكروه ومن ذلك قوله عليه السلام فأقضي له على نحو ما أسمع منه وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن
(١٨٢)