التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٢٤
يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسنونة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه ولفظ الحديث يدل على مداومته على ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك معروف محفوظ يغني عن الإكثار فيه وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ألا (1) أكون عبدا شكورا (1) والوتر سنة وهو من صلاة الليل لأنه بها سمى وترا وإنما هو وتر لها وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنه ليس عليه غير الخمس إلا أن يطوع ما يرد قوله وسنبين ذلك بحجته في موضع من كتابنا إن شاء الله وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا ولو كقدر حلب شاة وهو قول شاذ
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»