التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٠
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين وهذا بين واضح يغني عن الإكثار فيه وقد أجمع العلماء على أن لا تأمين في شيء من قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب ولم يختلفوا في معنى ما ذكرنا فنحتاج فيه إلى القول ولما كان قول الله عز وجل * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) * 5 دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة وإن كان ذلك خبرا فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام يعني عند قوله ولا الضالين فأمنوا دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب دليل على فساد قول من قال إن الصلاة تجزي بغيرها وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة ونأتي بالحجة لاختيارنا من ذلك في كتابنا هذا عند ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن إن شاء الله وقد قيل أن معنى آمين اشهد لله وقيل بل معناها (6) كذلك فعل الله
(١٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الأذان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»