التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٧٢
يعتمر ويهدي وسواء وطئها قبل رمي جمرة العقبة أو بعد إذا كان قد وقف ليلا بعرفة وكان وطؤه بعد يوم النحر وقد ذكر ابن حبيب عن ملك وأصحابه فيمن وطيء قبل رمي جمرة العقبة أنه يفسد حجه وان كان بعد يوم النحر وهذا غير معروف في مذهب ملك وأصحابه والمعروف ما ذكرت لك فهذه أحكام جمرة يوم النحر فيمن وطئ قبلها أو بعدها وليس لشيء من الجمار حكمها وأما الجمار التي ترمى في أيام منى بعد يوم النحر فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس وقال ملك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس وعن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين مثل قول ملك في ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس وكان يرميها على راحلته ويقول لنا خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه (21) وقال ملك في الموطأ السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»