فعله الإعادة وهو قول ملك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق قال ملك في الموطأ أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمى الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر قال فإن رمى قبل الفجر فقد حل له النحر قال ملك ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد برمي قبل الفجر فمن رماها فقد حل له الحلق وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيين في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر إن ذلك يجزيء ولا إعادة على من فعل ذلك وبه قال الشافعي وأصحابه إذا كان الرمي بعد نصف الليل قال الشافعي وكذلك أن نحر بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي الجمار بالليل واحتج الشافعي بحديث أم سلمة وقال أنبأ داود بن (16) داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر وأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافى صلاة الصبح بمكة وكان يومها وأحب أن توافيه قال وأنبأ (17) الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة
(٢٦٩)