التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
أفتجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فأتى بعرق تمر فقال تصدق به قال على أفقر منا ما بين لابتيها (16) أحد أحوج إليه منا قال أطعمه عيالك وذكره عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده مثله سواء بمعناه وزاد قال الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة (17) ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة فقال مالك الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام ستين مسكينا وصيام ذلك اليوم قال وليس العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء وقال الأوزاعي أن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك وقال الثوري يقضي اليوم ويكفر كفارة الظهار وقال الشافعي يحتمل أن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة ولكل وجه وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة هذه رواية الربيع عنه وقال المزني عنه من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق يقضي يوما مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه قال ولا بد من أن يصوم يوما
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»