التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٨٤
ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة (1) قال الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود أسنده أيضا سليمان بن كثير عن الزهري حدثنا أبو الوليد عنه (2) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال ونزلت * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * 3 قال الأصمعي الجعرور ضرب من الدقل يحمل شيئا صغارا لا خير فيه قال وعذق ابن حبيق ضرب من الدقل رديء والعذق النخلة بفتح العين والعذق بالكسر الكباسة كأن التمر سمي باسم النخلة إذ كان منها
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»