التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٨٣
حديث ثالث لزياد بن سعد مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة (1) وهذا مروي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرويه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن ابن شهاب أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»