التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به قال وهذا كان من فعل (أهل) الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن ثم ذكر نحو قول مالك وسفيان في تفسير هذا الحديث وفسر مالك هذا الحديث بأن قال وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن (1) (به) فيقول الراهن للمرتهن إن جنتك بحمقك إلى أجل كذا (2) يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال مالك فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهى عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن فيه (3) بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط متفسخا وعلى نحو هذا فسره الزهري وسفيان الثوري وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح القاضي أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال إذا رهن الرجل الرهن فقال لصاحبه إن لم آتك إلى كذا وكذا فالرهن لك
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»