التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
صلاتين أو قال يضيع مرتين وقال إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه لقول سعيد (بن المسيب) يضيع مرتين فهذا يصلي الصبح وهو ذاكر العشاء وفي ذلك نقض لأصله وقال داود والطبري الترتيب غير واجب وهو تحصيل مذهب الشافعي ذكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه سمع ربيعة يقول في الذي ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجدة قبل الغروب (قال) يصلي العصر ثم يصلي الظهر إذا غابت الشمس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول فيمن نام (1) عن صلاة العشاء فاستيقظ عند طلوع الشمس قال يصلي الفجر ثم يصلي العشاء (2) قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول أما الحسن فيقول يصلي تلك وإن فاتت هذه قال أبو عمر وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»